الحر العاملي

116

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيتهم الدية ، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا . [ 35289 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله ، والأول باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم ( 3 ) ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء . [ 35290 ] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ( 1 ) ، ويرفع عنه حصة الذي عفا . أقول : قد تقدم وجهه ( 2 ) .

--> 3 - الكافي 7 : 357 / 7 . ( 1 ) التهذيب 10 : 175 / 687 ، والاستبصار 4 : 263 / 990 . ( 2 ) راجع شرح اللمعة الدمشقية 10 : 95 - 97 ، وجواهر الكلام 42 : 288 . ( 3 ) تقدم في الباب 52 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 10 : 177 / 695 ، والاستبصار 4 : 264 / 995 . ( 1 ) في المصدر : الدية . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .